ما هو البنك المركزي المصري ؟
أن البنك المركزي في مصر يحتل من نظامها المصرفي ذراه، إذ يعتبر بنكاً لبنوكها جميعاً، يمد إليها يد العون، مواجهاً اضطراباتها الاقتصادية، كافلاً لأوضاع الائتمان حيويتها وثباتها، مراقباً لها، سواء أكانت هذه الرقابة كيفية أو كمية أو مباشرة، ملبياً للسوق المالية احتياجاتها، مخففاً عنها حدة ضائقتها ابتغاء الحفاظ على سيولة النظام الائتماني ومرونته، التي يدعمها إيداع البنوك التجارية عنده ما يفيض عن حاجاتها من احتياطاتها النقدية ، ليتم تجميعها في يده ـ بدلاً من تفرقها فيما بينها ـ وهو بذلك يضعها في متناولهم جميعاً، ليحصل كل منهم ـ عند الضرورة ـ على الأرصدة النقدية التي يحتاجها، فلا يتعثر نشاطه فالبنك المركزي يسيطر ـ بالوسائل التي يملكها ـ على الجهاز المصرفي بكل صوره، ضماناً لاستقراره وتطويره بما يحقق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهدافها ، ويكفل إنفاذ السياسة النقدية والاقتصادية التي يتبنها " .
- وقد عرفه المشرع فى القانون الجديد رقم 194 لسنة 2020 بمادته الثانية بأن : " البنك المركزي جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله" .
التطور التشريعي لقوانين البنك المركزي
تصاعد التطور التشريعي لقوانين البنك المركزى فى مصر، منذ أن وضع التشريع حجر الأساس منذ إنشائه بموجب الأمر العالى للخديوي عباس حلمى فى 1892 مرورا بالقانون رقم 250 لسنة 1960 ، ثم بصدور القانون رقم 163 لسنة 1957 وظل هذا القانون بعيدا عما يجب أن يكون عليه، وكانت استقلاليته كبنك مركزى لم تكن موجودة إذ ما زال البنك الأهلى هو ذاته البنك المركزى في ذلك الحين، ثم جاء المشرع بإصدار القانون رقم 120 لسنة 1975 لمعالجة بعض أوجه القصور فى التطبيق العملى للتشريعات السابقة، إلا أنه وفى ضوء إعادة تنظيم العلاقات الإقتصادية العالمية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وفى ضوء ما طرحته لجنة بازل من معايير الإشراف العامة على البنوك ومعايير الأداء الأمثل للبنوك المركزية وما تضمنته من دليل إرشادى لقواعد الإفصاح والتقييم المالى وقياس مخاطر الإئتمان، فصدر القانون 88 لسنة 2003 ليعالج أوجه القصور التي تزاحمت في التشريعات السابقة وجاءت أهم إنجازاته إيقاف التزاحم والتعدد التشريعى فتم إلغاء قانون 163 لسنة 1957 كما أُلغى كل من قانون سرية الحسابات الصادر عام 1990 وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى رقم 38 لسنة 1994 وأخيراً قانون مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام رقم 155 لسنة 1998 ، إلا أنه ومع مطالبات جهات التنمية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول الأعضاء بمراجعة أوضاع الجهاز المصرفي، ومع تأثر حركة التجارة الدولية بالجهاز المصرفي نتيجة حركة المدفوعات العالمية والإنفتاح الدولى من خلال الإستيراد والتصدير عن طريق المؤسسات المصرفية. ومن ثم سعى المشرع إلى مسايرة التطور ومواكبة البنوك العالمية والمؤسسات الدولية نظرا للتطورات الحديثة والسريعة التى بدت فى أوجها فى السنوات القليلة الأخيرة ، ومن هنا سطعت غاية المشرع المصري لتعلن الرغبة فى ضبط الإيقاع بين البنوك المصرية ونظيراتها من البنوك العالمية والمؤسسات الدولية الأجنبية المناظرة ، مع اتجاه الدولة نحو تطوير أنظمة الدفع التكنولوجية اتجه المشرع يفتح أبوابا جديدة ويحدد استقلالية للبنك المركزي ليواكب ما يشهده العالم الخارجي من تطور مصرفي فأصدر المشرع القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي .
فلسفة المشرع
- وضع المشرع القانون الجديد للبنك المركزي ليواكب التطور المصرفي والتجاري والاقتصادي والتكنولوجي وذلك عن طريق وضع بصمته الخاصة بإلغاء القانون القديم برمته وإعادة صياغته مواده وتعديلها بما يواكب أهداف واستراتيجية البنك المركزي في مواكبة التطور التجاري و التكنولوجي للمساهمة في تطور الجهاز المصرفي بالدولة من استقلالية البنك المركزي وإعادة هيكلته وإطلاق الصلاحيات التي تجعله يمارس اختصاصاته دون معوقات من أجل أعطاء المرونة للعمليات المصرفية مع الحفاظ على مقومات الاقتصاد القومي وحماية حقوق العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات الخاصة بهم .
- إذ ذهب المشرع بالتشريع الجديد ليتماشي ويتلائم مع الأوضاع المستجدة التي تواجه الدولة بل والعالم أجمع من خلال القفزة الهائلة في التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والغير مصرفية سيما بعدما جاءت جائحة كورونا و المخاطر التي واجهتها الدولة والأفراد من حيث وقف التعاملات الشخصية بين الأفراد والمنشآت والحد منها لوقف انتشار المرض ومن هذا المنطلق اتجهت كل اجهزة الدولة لوضع حلول والقيام بتسهيل الإجراءات من ناحيتها للتعاملات بين أجهزتها والمواطنين حيث كان اتجاه المشرع بوضع آفاق جديدة للتعاملات البنكية و المالية بين الأفراد والبنوك و باتجاه سريع ومواكب للتكنولوجيا وامن علي حسابات الأفراد واستغلال الوعي الناجم عن هذا المرض لدى الأفراد من خطورة التعامل بالأوراق النقدية وتقليل التعامل بها والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية و الدفع الالكتروني الحديث، إذ استحدث الباب الرابع من هذا القانون وذلك لإدراج مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الالكتروني وقام بتنظيم كل ما يتعلق بتراخيص ما له علاقة بتقديم تلك الخدمات والشروط وآليات الاشراف عليها وذلك من أجل تفعيل هذه الخدمات ووضعها تحت مظلة قانونية تخضع لرقابة الدولة وتخدم عملائها كما سمح لأول مرة من آخر تعديل على القانون في 2014 للبنوك بامتلاك 100 % من أسهم شركات تقديم خدمات و مشغلي الدفع الالكتروني بدل من 40 % و ذلك يبين مدى أهمية تلك الشركات من تسهيل نظرة المشرع المستقبلية في التعاملات البنكية والنقدية و توسع البنوك في مساهمات شركات الدفع يعزز النشاط و يسرع الاعتماد المطلوب علي منتجات التكنولوجيا .
الأهداف الرئيسية للتشريع الجديد
1) مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم ، بما يكفل الحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى ومواجهة الأزمات المالية .
2) رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره وتحديثه ودعم قدراته التنافسية .
3) تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه .
4) تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى
5) تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح وعدم تعارض المصالح ، ومنع الممارسات الاحتكارية ، وحماية حقوق العملاء.
ثالثا: هيكل القانون الجديد :
أ- مواد تنسيقية
· مثل : آليات التعاون والتنسيق بين البنك المركزى والجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية .
· تفعيل دور البنك المركزي باعتباره مستشارا ووكيلا ماليا للحكومة ، وتفعيل دور المجلس التنسيقى بين السياسة النقدية للبنك والسياسة المالية للحكومة .
· تضمنت النسخة النهائية من قانون البنوك أن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزى ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزى ووزارة المالية ووضع خطط لفض التشابكات بين الجهتين وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة.
ب- مواد تنظيمية ورقابية :
· مثل مواد الإشراف والرقابة على البنك المركزى .
· شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية وزيادة رأس المال وذلك لضمان سلامة الوضع المصرفى وصولاً إلى كيانات مصرفية قوية تسهم فى التنمية الإقتصادية .
· نص قانون البنوك لأول مرة على أن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب باغلبية أعضائه ويحدد القرار المعاملة المالية له، وذلك بدلا من ترك فترة التعيين مفتوحة دون تقييد.
· تنظيم قواعد التملك فى رؤوس الأموال الخاصة بالبنوك والبيانات والمعلومات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركات الإيداع المركزى الموافاة بها ، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين .
· ونص القانون على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصرى، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
· ونصت مواد قانون البنوك الجديد على أن البنك المركزى يختص بوضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها فى المسئولين الرئيسيين.
· ونص قانون البنوك على أن البنك المركزى يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلي وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردى السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الإدارة.
· تنظيم قواعد المعاملة المالية للموظفين فى المصارف الحكومية .
· ألزم البنك المركزى العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بضرورة إبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم وفقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التى يحددها
مجلس الإدارة .
ج- مواد إنشائية للكيانات (لجان وصناديق وغيرها .. )
وعلى سبيل المثال لا الحصر :
· إنشاء صندوق تنظيم تمويل البنوك المتعثرة ، وهو من أهم ملامح القانون الجديد وهدفه تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويضم فى عضويته جميع البنوك ومن أهم موارده مساهمة نصف فى المائة من قيمة الودائع فى البنوك على مدار عشر سنوات .
· صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى:
يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع إداريا للبنك المركزى وهدفه تطوير الجهاز المصرفى وذلك بهدف التطور العالمى المصرفى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وأهم موارده 1 % من صافى الأرباح الصافية للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى .
· إنشاء لجنة لفض المنازعات:
لحل شكاوى العملاء ، ونص القانون على تشكيل لجنة بقرار من مجلس الإدارة أو أكثر تتولى فض المنازعات التى تنشأ فيها خلاف بين أى من الجهات المرخص لها وعملائها. ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .
د. مواد تأديبية وعقابية
· احتفظ البنك المركزى بحقه بتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين فى الجهات الخاضعة لرقابته فى حالة وجود مخالفات جسيمة .
· عاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض والمجالات التى حُددت فى الموافقة الائتمانية.
· غلظ المشرع عقوبات المتاجرة فى النقد الأجنبى بأن نص بأنه :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك.
هـ. مواد حمائية
· تدابير التدخل المبكر لحماية القطاع المصرفي من أي أزمات مستقبلية ونص القانون على أنه يجوز للبنك المركزى اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى المادة 147 من هذا القانون حال تحقق أى من الحالات الآتية: قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة. عدم التزام البنك بأى من الإجراءات المتخذة بشأنه عملا بنص المادة 144 من القانون . التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته، ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائى أو غيره من الموارد المكلفة. انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو مصالح المودعين . انخفاض مستوى الأرباح المحققة
بما من شأنه تهديد استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد. تراجع الوضع المالي للبنك. وجود قصور فى نظم الحوكمة وإدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.
· نظم القانون حماية حقوق العملاء من خلال تدشين وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات. وإذا لم يتم حل الشكاوى وديًا تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة التالية .
· إنشاء وحدة تلقى الممارسات الاحتكارية لأول مرة نص قانون البنوك على أنه ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقى البلاغات عن أى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأى من الجهات المرخص لها واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بشأنها.
· ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويندرج هذا المركز من وجهة نظر الباحث إلى المواد الحمائية لما لها من دور فى حماية حقوق الأطراف المتنازعة .
و. مواد مستحدثة وتطويرية
· ووضع البنك المركزى لأول مرة بابًا فى القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، وقال القانون إنه يصدر قرارًا من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص وتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدماتها .
أفرد فصلا لعلاقة البنك المركزى بالجهات المناظرة الأجنبية .
نظم الباب الرابع من قانون البنك المركزي الجديد نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وحظر ممارسة أي نشاط يتضمن نظم الدفع بدون ترخيص.
أصدر البنك المركزى المصرى الضوابط والتعليمات النهائية الخاصة بمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسرى عمليات الدفع الإلكتروني.
مقدمو الخدمات التكنولوجية للمدفوعات
هي الشركة التي تقوم بتقديم خدمات تكنولوجية للشركات التابعة لها نيابة عن البنك من خلال قنوات التوزيع الإلكترونية الخاصة بمقدمي الخدمات بما يشمل توفير خدمة التحصيل الإلكتروني لقيمة الفواتير وتشمل الأدوار الخاصة بها:
· إنشاء منصة تكنولوجية لتحصيل الفواتير للشركات الفرعية وربطها بخدمات التحصيل الإلكتروني.
· إمدادا البنك ببيانات الشركات الفرعية التي سيتم إدراجها لديه.
· وفير الطريقة التعاقدية مع الشركة الفرعية وفقا واشتراطات البنك.
ميسر عمليات الدفع الإلكترونى
هى الشركة التي تقوم بتقديم خدمات مالية وتكنولوجية من خلال قنوات التوزيع الإلكتروني الخاصة بالشركات الفرعية المتعاقدة معها نيابة عن البنك للتحصيل الإلكتروني وتمشل:
· إنشاء منصة تكنولوجية للشركات الفرعية.
· التعاقد مع الشركة نيابة عن البنك لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني.
· تلقي التسويات المالية من البنك المتعاقد معه نيابة عن الشركة المدرجة لديه.
الشركة الفرعية لمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات
هي الشركة التي تملك كيان قانوني للتعاقد مع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات والبنك لتوفير خدمة سداد الفواتير الخاصة للعملاء، على أن يتوفر للشركة الفرعية ما يلي:
· حساب بنكي خاص بالشركة الفرعية يتم التحصيل إليه
· مقر داخل جمهورية مصر العربية
الشركة الفرعية لميسرى عمليات الدفع الإلكتروني
هى الشركة التي تقوم بالتعاقد مع ميسري عمليات الدفع الإلكتروني لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لعملائها عبر قنواتها الخاصة من خلال :الموقع الإلكتروني للشركة، تطبيـق الهاتف المحمول للشركة، الفرع الخاص بالشركة، … إلخ.
Ø كيف يتم التعاقد بين البنوك ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني؟
التعاقد بين البنوك ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني يجب أن يتضمن:
· تحديد المسئوليات التعاقدية للأطراف
· الاتفاق بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية لأطراف خارجية وتحديد الوقت المطلوب لتنفيذ الخدمة والعقوبات في حال عدم الالتزام
· النص على إمكانية إيقاف أو إلغاء أي من الشركات الفرعية ويضع البنك الآلية التي تمكنه من إيقاف أي شركة فرعية.
· خضوع النظم والمعلومات الخاصة بخدمات التحصيل لنظام إدارة المخاطر وسياسات الخصوصية وأمن المعلومات التي تتفق مع المعايير الخاصة بالبنك.
غير مصرح لمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع الإلكتروني التعاقد مع شركات أخرى من الباطن للقيام بالأعمال الموكلة لهم من قبل البنك إلا بموافقة كتابية من البنك.
ما هي الأنشظة المحظورة على شركات الدفع الإلكتروني؟
حظرت قواعد البنك المركزي التعامـل فـى الأنشطة التاليـة للشركات الفرعية المدرجة لدى مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع الإلكتروني وهي:
· العملات الإفتراضية.
· التسويق الشبكي.
· بيع وشراء الأوراق المالية.
· خدمات حفظ الملفات أو المشاركة فيها.
· بيع وشراء الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة.
· خدمات التمويل الجماعي.
لا يمكـن إدراج أى شركة أو نشاط يستلزم الحصول المسبق على موافقة البنك المركزى المصرى، لـدى مقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسرى عمليات الدفـع الالكترونى إلا بعـد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
ما هي رسوم منح تراخيص تشغيل نظم الدفع الإلكتروني؟
حدد قانون البنك المركزي رسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمُشغل نظام الدفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
و يُنشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الالكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
ويُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويُخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ويتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
ما هي الضوابط الخاصة بالشركات الفرعية المدرجة تحت ميسر عمليات الدفع الإلكتروني؟
حددت تعليمات البنك المركزي دور الشركات الفرعية وهم من يندرجون تحت فئة التجار الصغار الذين لا يتعدى حجم متحصلاتهم الإلكترونية من جميع قنوات التوزيع المستخدمة 3 مليون جنيه مصري سنويا.
وفي حالة زيادة حجم متحصلات أي شركة فرعية عن 3 مليون جنيه مصري سنوياً يقوم البنك بإخراجه من منظومة ميسري الدفع والتعاقد مباشرة معه وفق إجراءات التعاقد المعتادة للبنك.
وحددت التعليمات 3 جهات لا يمكنها العمل تحت منظومة ميسر عمليات الدفع:
· لا يمكن أن تعمل الجهات والمصالح الحكومية تحت منظومة ميسر عمليات الدفع.
· لا يمكن أن يتم إدراج ميسر عمليات الدفع كشركة فرعية لدى ميسر عمليات دفع آخر.
· لا يمكن إدراج جهات التبرعات كشركات فرعية لدى ميسر عمليات الدفع.
Ø ما هي الشروط التعاقدية الخاصة بمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات والشركات الفرعية المدرجة لديه؟
وضع البنك المركزي شروط التعاقد بين مقدمي الخدمات التكنولوجية والشركات الفرعية من بينها:
· أن يكون التعاقد مبار بين الشركة الفرعية والبنك ومقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات.
· أن يكون هناك تفويض صادر من الشركة الفرعية لمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات .
· احتفاظ البنك بضمانة بنكية من مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات لتأمين المعاملات التي يتم تنفيذها من خلاه وتكون هذه الضمانة تساوي أو تزيد عن قيمة 50% من قيمة ما يتم تحصيله من مقدمي الخدمات التكنولوجية يومياً.
· قبل تفعيل الخدمة للشركات الفرعية يجب على البنك التأكد من وجود كيان قانوني ساري للشركة الفرعية
ما هي إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة؟
حدد البنك المركزي إجراءات الحصول على تقديم الخدمة بتقديم طلب للحصول على موافقة البنك المركزي وذلك باستيفاء المستندات التالية كحد أدنى:
· قائمة بقنوات التوزيع التي يرغب البنك في استخدامها من خلال مقدمي الخدمات أو ميسري عملية الدفع الإلكتروني.
· خطوات العمل التفصيلية التى سيتم إتباعها لكل قناة توزيع على حده.
· خطة البنك ومقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات من بينها قنوات التوزيع التي سيتم استخدامها وعدد الشركات الفرعية المستهدف التعاقد معها.
· إجراء الاختبارات اللازمة لقنوات التوزيع الإلكتروني وإفادة البنك المركزي بما يفيد اجتياز تلك الاختبارات.